قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ مَحْفُوظٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ.
29563 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
29564 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".
29565 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
29566 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
29567 - وَمَعْنَاهُ مَا كَانَ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، فَصَارَ الرِّبْحُ، وَغَيْرُ الرِّبْحِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ؛ لِأَنَّهُ مَا جَازَ بَيْعُهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَدُونِهِ.
29568 - وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ، فَأَغْنَى عَنِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.
29569 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ