فهرس الكتاب

الصفحة 6604 من 9247

بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

29570 - وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، وَكَانَ يَقِفُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ، فَدَلَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ مَا فَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

29571 - وَرَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

29572 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ - أَئِمَّةِ الْفَتْوَى - فِي هَذَا الْبَابِ: 29573 - فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ نَحْوِ الثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ لِكُلِّ مَنْ سَلَّمَ فِيهَا، أَوِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا سَلَّفَ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنَ الَّذِي نَهَى عَلَيْهِ إِلَّا بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ أَقَلَّ، لَا يَزِيدُ إِلَّا عَلَى رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ، لِأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ كَانَ ذَلِكَ فِضَّةً، أَوْ ذَهَبًا بِأَزْيَدَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ أَيْضًا عِنْدَهُ دَيْنًا فِي دَيْنٍ، فَإِنْ بَاعَ مِنْهُ شَيْئًا مِمَّا يُسَلَّمُ فِيهِ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرُوضِ بِعَرَضٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت