29617 - وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ.
29618 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: هُمَا جَمِيعًا مَكْرُوهَانِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِهِ، وَبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ.
29619 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْكُوفِيِّينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَنْ يَأْخُذَ ابْنَةَ لَبُونٍ عَنِ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَيَرُدَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَيَأْخُذَ النَّاقِصَ وَزِيَادَةَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
29620 - وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ مَالِكٌ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ فِي الزَّكَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا.
29621 - وَمِنْ كَرِهَ ذَلِكَ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ بَيْعِ مَا اشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ.
29622 - وَفِي"الْمُدَوَّنَةِ"قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ، ثُمَّ زَادَهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي طُولِهِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَبَعْدَهُ.
29623 - وَهُوَ عِنْدُهُ صَفْقَتَانِ.
29624 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا أَرَى ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ، فَإِنْ زَادَهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ أَرْفَعَ مِنَ الصِّفَةِ الْأُولَى لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَجَلِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَازَ عِنْدَهُمْ إِذَا تَعَجَّلَهُ، وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ.