مِنْهَا، وَزَادَهُ دِرْهَمًا: أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي أَجْوَدَ مِنْهَا، وَلَا فِي أَطْوَلَ.
29609 - وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ دِرْهَمًا فِي أَدْوَنَ، وَلَا أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.
29610 - هُوَ أَيْضًا مِنْ بَابٍ يَتَعَيَّنُ فِي بَيْعِهِ.
29611 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الثَّوْبِ، وَلَوْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزْ.
29612 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ وَلَا الْمَوْزُونِ أَيْضًا.
29613 - وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُؤْخَذَ أَطْوَلَ، وَيَزِيدُهُ دِرْهَمًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ دُونَ ثَوْبِهِ، وَيَسْتَرْجِعَ شَيْئًا.
2964 - وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ عِنْدَهُ كَالثِّيَابِ.
29615 - وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْأَطْوَلِ. وَالزِّيَادَةِ، وَبَيْنَ الْأَدْوَنِ وَالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْجِنْسِ مِنَ الْجِنْسِ صَفْقَةٌ أُخْرَى، فَهُمَا صَفْقَتَانِ فِي وَقْتَيْنِ جَائِزَتَانِ.
29616 - وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْأَدْوَنَ، وَاسْتَرْجَعَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، فَيَدْخُلُهُ عِنْدَهُ ذَهَبٌ، وَعِوَضٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.