29604 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ عِنْدَهُ مِنْ بَابٍ مَنْ سَلَّفَ فِي قَمْحٍ قَبْلَ الْأَجَلِ جَازَ لَهُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ فَيْئَهُ شَعِيرًا، لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْهُ.
29605 - وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّفَ فِي شَعِيرٍ فَتَفَضَّلَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ فِيهِ قَمْحًا عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ جَازَ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُ بَيْعًا، لِأَنَّ الشَّعِيرَ وَالْقَمْحَ عِنْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَكَذَلِكَ الثِّيَابُ الثَّمَانِيَةُ الدُّونُ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الْأَرْبَعَةِ، وَجِنْسِهَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، أَوْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، كَانَ كَذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَمْحِ بِالشَّعِيرِ مِنْ أَكْلِ الْبَغْلِ، لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ شَعِيرًا فِي الْقَمْحِ، فَقَدْ بَاعَ مِنْهُ الْأَجَلَ، يَفْصِلُ مَا بَيْنَ الشَّعِيرِ، وَالْقَمْحِ، وَأَخَذُ شَيْءٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوِ النُّقْصَانِ مِنْ أَجْلِ الْأَجَلِ رِبًا، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ، فَهُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا النُّقْصَانُ، فَذَلِكَ عِنْدَهُمْ، لِطَرْحِ الضَّمَانِ فِي بَقِيَّةِ الْأَجَلِ، هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ: ضَعْ وَتَعَجَّلْ.
29606 - فَهَذَا أَصْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ.
29607 - وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمَا.
29608 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ سَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَسَطَةٍ، فَجَاءَهُ بِأَجْوَدَ