29626 - وَالشَّبَهُ: ضَرْبٌ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ اللَّاطُونُ، وَالْآنُكُ: الْقَزْدِيرُ.
29627 - وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْآنُكُ: الْأَسْرَبُ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهَا أَنْكَةٌ.
29628 - وَالْقَضْبُ: هُوَ الْقَضْقَضَةُ.
29629 - وَالْكُرْسُفُ: الْقُطْنُ.
29630 - فَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. فَلَا رِبَا فِيهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا لَا مِنْ تَفَاضُلٍ، وَلَا فِي نَسِيئَةٍ.
29631 - وَأَمَّا الصِّنْفُ الْوَاحِدُ إِذَا بِيعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى الْأَجَلِ، فَذَلِكَ عِنْدَهُ سَلَفٌ أَسْلَفَهُ لِيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ شَرَطَ ذَلِكَ، وَأَظْهَرَ فِيهِ لَفْظَ الْبَيْعِ لِيُجِيزَ بِذَلِكَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ فِي الزِّيَادَةِ، فَلَا يَجُوزُ.
29632 - فَإِنْ بَاعَ الصِّنْفَ الْوَاحِدَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ جَازَ، لِأَنَّهُ ارْتَفَعَتْ فِيهِ التُّهْمَةُ، وَبَعُدَتْ مِنْهُ الظِّنَّةُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ السَّلَفُ.
29633 - هَذَا أَصْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ مَا عَدَا الْمَأْكُولِ، وَالْمَشْرُوبِ، وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ الْفُلُوسَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَخَالَفَ أَصْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَرَآهَا كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَحَمَلَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، فَلَا.