فهرس الكتاب

الصفحة 6640 من 9247

29766 - قَالَ: وَكَذَلِكَ السَّمْنُ إِلَى أَجَلٍ بِشَاةٍ لَبُونٍ، وَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا لَبَنٌ جَازَ، وَيَجُوزُ الْجَمِيعُ يَدًا بِيَدٍ.

29767 - وَفِي"الْعُتْبِيَّةِ"لِابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اللَّبَنُ بِالشَّاةِ أَيَّهُمَا عَجَّلَ، وَأَخَذَ صَاحِبُهُ.

29768 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: الَّذِي أَعْرِفُهُ مِنَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَهُ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ، أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ اللَّبَنَ فِي الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتِ الشَّاةُ مُعَجَّلَةً، وَاللَّبَنُ إِلَى أَجَلٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّاةُ اللَّبُونُ مُعَجَّلَةً، وَاللَّبَنُ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ.

29769 - وَرَوَى يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُحَرِّمْ مَالِكٌ الشَّاةَ اللَّبُونَ بِاللَّبَنِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الْمُزَابَنَةِ.

29770 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْمُزَابَنَةِ وَشَبَهِهَا كَثِيرٌ جِدًّا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.

29771 - وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ بَيْعُ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ، وَبَيْعُ الصُّوفِ بِالشَّاةِ، وَالنَّوَى بِالتَّمْرِ عَلَى الِاعْتِبَارِ.

29772 - وَكَذَلِكَ الشَّاةُ الَّتِي فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بِلَبَنٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت