29928 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"مِنْ أَثْبَتِ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْقَوْلِ بِهِ، وَادِّعَاءِ النَّسْخِ فِيهِ، وَتَخْرِيجِ مَعَانِيهِ.
29929 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي أَلْفَاظِهِ:
29930 - فَرِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي"الْمُوَطَّأِ".
29931 - وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ".
29931 م - هَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ.
29932 - وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِلَفْظِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَمَعْنَاهُ.
29933 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ.
29934 - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ نَافِعٌ،أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ.
29935 - وَلَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كُلٌّ بَيْعٌ، فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".