29936 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهَمَا عَنْ خِيَارٍ، وَإِذَا كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ".
29937 - قَالَ نَافِعٌ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ، وَأَرَادَ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ قَامَ، فَمَشَى هُنَيْهَةً، ثُمَّ وَقَعَ.
29938 - وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَلَا تَدَافُعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
29939 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي