فهرس الكتاب

الصفحة 6879 من 9247

30878 - هَذَا قَوْلُهُ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.

30879 - وَأَمَّا الصِّبْغُ، فَرَبُّ الْمَالِ يُخَيَّرُ عِنْدَهُمْ إِنْ شَاءَ وَزْنَ مَا أُصْبِغَ بِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ شَرِيكًا وَلَهُ رِبْحُهُ.

30880 - وَقَاسَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ إِذَا زَادَ فِي السِّلْعَةِ إِنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ عُوِّضَ، وَإِلَّا فَهُوَ شَرِيكٌ.

30881 - وَفِي"الْمُدَوَّنَةِ"قَالَ سَحْنُونٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الصِّبْغِ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ مَعَهُ شَرِيكًا بِقِيمَةِ الصِّبْغِ، فَإِنَّ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الصِّبْغِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقِرَاضِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قِرَاضٌ ثَانٍ، وَلَا يُشْبِهُ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ مَالًا قِرَاضًا، فَيُرْضِيَ بِهِ رَبَّ الْمَالِ بِأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا فِي صَفْقَتَيْنِ.

30882 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ دَيْنًا فِيهِ.

30883 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اسْتَدَانَ الْعَامِلُ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالَ، وَلَا رَبَّ الْمَالِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ ادَّانَ.

30884 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا اسْتَدَانَ الْعَامِلُ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا اشْتَرَطَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت