فهرس الكتاب

الصفحة 6880 من 9247

وَجَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمَالِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

30885 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ هَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت