فهرس الكتاب

الصفحة 7599 من 9247

34158 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، وَوَالَاهُ، وَعَاقَدَهُ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَا وَارِثَ لَهُ، فَمِيرَاثُهُ لَهُ.

34159 - وَقَالَ اللَّيْثُ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَقَدْ وَالَاهُ، وَمِيرَاثُهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَدَعْ وَارِثًا.

34160 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ ذَلِكَ فِيمَنْ جَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ كَافِرًا، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ لَهُ وَلَاءَهُ.

34161 - قَالَ: وَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَوَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَبِيعَةُ، وَلَا اللَّيْثُ بَيْنَ الذِّمِّيِّ، وَأَهْلِهِ.

34162 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَبِيعَةَ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: (( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الْمُسْلِمِ ؟ فَقَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ، وَأَوْلَاهُمْ بِمَحْيَاهُ، وَمَمَاتِهِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت