فهرس الكتاب

الصفحة 7932 من 9247

35783 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.

35784 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ مَحْذُورَةٌ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَلِأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

35785 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

35786 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا أَيْضًا أَقْوَالٌ:

35787 - ( أَحَدُهَا ) : هَذَا.

35788 - ( وَالْآخَرُ ) : أَنَّهَا لَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ، وَيُعَزَّرَانِ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَا جَاهِلَيْنِ.

35789 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّ الرَّقَبَةَ تَبَعٌ لِلْفَرْجِ، فَإِذَا أُحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا فَهِيَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ حَلَفَ، وَقُوِّمَتْ عَلَى الْوَاطِئِ، حَمَلَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت