فهرس الكتاب

الصفحة 7933 من 9247

أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ؛ لِيَكُونَ وَطْؤُهَا فِي شُبْهَةٍ، يَلْحَقُ بِهَا الْوَلَدُ.

35790 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ إِذَا أُحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا، فَقَدْ وَهَبَهَا لَهُ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) [ الْمُؤْمِنُونَ: 5 - 7 ] ، (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) [ الطَّلَاقِ: 1 ] .

35791 - ( وَالرَّابِعُ ) : أَنَّهُ زَانٍ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ لَمْ يَمْلِكْ رَقَبَتَهُ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ أَنَّ مَنْ يَمْلِكُ، يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ.

35792 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ.

35793 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ خَاطَبَهُ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت