فهرس الكتاب

الصفحة 8392 من 9247

وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ.

38173 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ: إِذَا قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَعَنْ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا مِنْ عَقْلٍ وَقَوَدٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَوَدِ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَقَالَ: فِيهَا قَوْلَانِ ;

38174 - أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ مِنْ ثُلُثِهِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ، وَيُؤْخَذُ بِالْبَاقِي مِنَ الدِّيَةِ.

38175 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ نَفْسًا، وَهَذَا قَاتِلٌ، لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ بِحَالٍ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.

38176 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ، وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ.

38177 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ لَا دِيَةَ عِنْدَهُمْ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِلَّا بِاشْتِرَاطِهَا وَالصُّلْحِ عَلَيْهَا.

38178 - وَمِثْلُ هَذَا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ.

38179 - وَأَمَّا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُ، فَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، وَلَمْ تُوجَبْ لَهُ الدِّيَةُ إِلَّا بِاخْتِيَارِهِ لَهَا، وَاشْتِرَاطِهِ إِيَّاهَا.

38180 - وَالْقَوْلُ الْآخَرُ، أَنَّهُ مَنْ عَفَا، فَلَهُ الدِّيَةُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَفَوْتُ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت