123 -التكبير أدبار الصلوات مباشرة أيام العشر، وأيام التشريق قبل أن يأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات المكتوبة. والصحيح أن يأتي بالأذكار المشروعة كلها المعتادة الثابتة في السنة أدبار الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكبر فله ذلك. والله أعلم.
124 -عدم قطع التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة يوم النحر، والراجح أن يقطع التلبية عند بدئه في رمي جمرة العقبة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.
125 -البعض يرسل المال إلى بلاده؛ لينحر هديه هناك، إذا كان متمتعًا مثلًا. والصحيح أنه يلزمه أن ينحر هديه في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] . والله أعلم.
126 -ذبح الهدي، أو الفدية، وإلقاؤها دون استفادة منها. والصحيح أن يحرص المحرم على أن يأكل من هديه، ويتصدق، ويهدي. وعليه أن يوزع الفدية على الفقراء، والمساكين، وأن يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ فإن عجز فقد قال تعالى:
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] . والله أعلم.
127 -يعتقد بعض الحجاج أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع - والذي آخره غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة - أنه يسقط عنه، وتبرأ ذمته، ولا شيء عليه بعد ذلك. وهذا خطأ؛ والصواب أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع؛ فإنه يبقى في ذمته، وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم بنفسه، ولا بتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا