الصفحة 143 من 180

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة الملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ، الموافق 11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين:

الأولى: مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور.

الثانية: حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي.

وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة قرر ما يلي:

أولًا: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

ثانيًا: يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث النبوية، والحقائق العلمية.

وكذلك ما صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فتوى لها برقم 10973 وفيها (والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو الوسائل التي تُعين العَين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم(الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)

هذا عدا ما صدر من مجاميع أخرى كلها تدعم وتؤيد العمل بتلك الآلات الرصدية ورغبة في كشف النتائج التي يستطيع من خلالها أن نتوصل إلى ما تقدمه تلك الآلات الرصدية فقد تمت تطبيقات ميدانية أشبه بالمقارنة بين الرؤية البصرية المجردة والرؤية من خلال تلك الآلات وأستطيع أن أقول من خلالها أن رؤية الهلال بالعين المجردة مع وجود المراصد الفلكية أو المناظير وما في حكمها لا تخلو في الجملة من ثلاث حالات وذلك من واقع التجربة والتطبيق العملي لرصد الهلال وهذه الحالات هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت