فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 893

، فلابد من أمرين: التماثل، والتقابض يدًا بيد, إذا صار الجنس واحدًا: ذهب بذهب, فضة بفضة, تمر بتمر, بر ببر, أرز بأرز, شعير بشعير, مثلًا بمثل، لابد من التماثل، فلا يجوز أن تبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين من الذهب، لابد مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولابد من شرط ثان، وهو أن يكون يدًا بيد، التقابض أي لا يتفرقان حتى يتقابضا، أما إذا اختلف الجنس مثل فضة بذهب، أو تمر ببر، هذا لا بأس بالتفاضل لاختلاف الجنسين، فإذا باع صاعًا من التمر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من البر يدًا بيد، فلا بأس لأنهما جنسان, أو باع مائة مثقال من الفضة بعشرة مثاقيل من الذهب، يدًا بيد هذا سعر المعدن مختلف، كذلك إذا باع صاعًا من البر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من الملح، يدًا بيد، فلا بأس، لاختلاف الجنس.

هكذا الأوراق اليوم، العُمَل تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة، يدًا بيد فلا بأس، ولو اختلفت مثل دولار واحد باعه بثلاثة دراهم، أو أربعة دراهم يدًا بيد، لا بأس, لأن العملة مختلفة مثل الذهب، أو باع دنانير أردنية، أو عراقية، عشرة دنانير بخمسة دولارات، أو بعشرين دولارًا، لا بأس يدًا بيد؛ لاختلاف الجنسين، أو باع مائة من الدراهم السعودية بخمسين من الدولارات، أو بعشرين من الدنانير الإيرانية، أو الهاشمية، أو غير ذلك، يدًا بيد، فلا بأس؛ لأنها جنسان [...] [1] ، ولذلك إذا اختلفت جاز التفاضل، والاختلاف في الكثرة،

(1) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا يؤثر حذفها في المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت