أما هدي التطوع فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله -عز وجل- بدون إيجاب سابق، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة) [مسلم وأحمد] .
شروطه:
1 -أن يكون ثنيًّا: والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة.
2 -أن يكون سليمًا خاليا من العيوب كالعور والعرج والنحافة، وكل ما لا يجزئ في الأضحية.
3 -أن يكون الذبح يوم النحر وأيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) .
4 -مكان الذبح: الحرم.
وللمهدي أن يأكل من هديه ما يشاء، ويتصدق بالباقى قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] .
ومن وجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع أن يقدمه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] والأفضل أن يكون صيام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة إن كان متمتعًا أو قارنًا.
العمرة
والعمرة سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:، وهي زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) _ [متفق عليه] .
أعمال العمرة:
الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والترتيب
ويشترط ويندب لكل ركن من هذه الأركان ما يشترط ويندب لنظيره
في الحج، وميقات الإحرام هو ميقات الحج، وتجوز العمرة في أي وقت من أوقات السنة، ومن أفضل أوقاتها شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) _ [متفق عليه] .
ويباح في العمرة ما يباح في الحج، ويحظر فيها ما يحظر فيه، وتفسد العمرة بما يفسد به الحج في الأمور المشتركة بينهما.
صفة العمرة:
إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام، إزارًا ورداءً، والأفضل أن يكونا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم تنوى الإحرام بالعمرة وتقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) _ [الجماعة] .
فإذا وصلت إلى مكة فطف بالكعبة سبعة أشواط، تبتدئ من الحجر الأسود مكبرًا وتنتهي إليه، وتذكر الله وتدعوه بما تشاء، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا