فهرس الكتاب

الصفحة 4449 من 7068

لهذا العمل تنتهي عقودهم قريبا وسيغادرون البلاد سؤالي لفضيلتكم: هل التأمين بهذا الشكل يجوز شرعا؟ > وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

التأمين التجاري بشتى أنواعه وصوره حرام لا يجوز الدخول فيه لما يتضمنه من الغرر والتغرير بالمال والمقامرة به، إذ هو في حقيقته مال دائر بين الغنم والغرم وهذا عين القمار المنهي عنه. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} . وهذا كله يخلص الى أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله عن ذلك. قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بمنع مثل هذا التأمين. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التأمين على الحياة >> أتوجه لفضيلتكم بالسؤال بطلب الرأي الشرعي حول موضوع التأمين على الحياة فيما يسمى بـ «برنامج الدخل المتنامي» حيث ذكر لنا مندوب شركة التأمين ان هذا النوع في التأمين لا بأس به من الناحية الشرعية حسب افادتهم والتي يذكرون فيها انهم تأكدوا من جوازها من الناحية الشرعية كما أرغب أن أبين لفضيلتكم الأسس التي يقوم عليها هذا النوع من التأمين: 1 ـ يتفق بين الطرفين على مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه في حالة وفاة المؤمن عليه. 2 ـ تلتزم الشركة بدفع نسبة مئوية حسب جدول معين في حالة العجز. 3 ـ اذا أكمل المؤمن عليه المدة المتفق عليها «سبع سنوات» ودفع أقساط التأمين المتفق عليها يستحق مبلغ التأمين بالاضافة الى أرباح الاستثمار. 4 ـ في المقابل يدفع المؤمن عليه أقساط يتفق على قدرها وأوقات دفعها. ونرغب من فضيلتكم اجابتنا على التساؤلات التالية: أولا: هل هذا النوع من التأمين حرام؟ ثانيا: ما حكم عقد التأمين الذي يبرمه المسلم مع الشركة في هذه الحالة؟ وهل يأثم المسلم اذا استمر في العقد مع علمه بحرمته مثلًا؟ ثالثا: ما هي الآثار التي تترتب في حالة ما اذا كان هذا النوع من التأمين محرمًا؟ وما هو مصير العقد الذي أبرمه الطرفان؟

> وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التأمين على الحياة لا يجوز لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والخداع وهو نوع من أنواع الميسر لأن أحد الطرفين غانم والآخر خاسر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التأمين بحساب الأرباح وتوزيعها على المساهمين >> ما هي أنواع التأمين الجائزة شرعا؟ وهل عمل الشركة التالي يندرج تحت التأمين الجائز شرعا؟ شركة تزعم انها تعمل بموجب التأمين التعاوني المجاز من قبل هيئة كبار العلماء وهو كما يلي: توفر الشركة جميع أشكال التأمين: «تأمين بحري، تأمين ضد السرقة، تأمين ضد الحريق، تأمين جوي، تأمين هندسي، تأمين طبي، تأمين حوادث شخصية .. الخ» حيث تطلب الشركة من المؤمن له اشتراكًا سنويا يقدر بحسب نسبة معينة من قيمة الأشياء المؤمن عليها وتختلف النسبة ارتفاعا وانخفاضا بحسب نسبة الخطر أو احتمال حدوث الخسارة وفي نهاية كل سنة تقوم الشركة بحساب الأرباح ثم توزع جزءا منها للمساهمين. وتقوم الشركة أيضا على مبدأ مهم في التأمين وهو ما يسمى باعادة التأمين ويعني ان شركة التأمين تشرك معها شركات أخرى في عقود التأمين لديها وذلك مقابل جزء من الاشتراك يعطى للشركات الأخرى وعليه فإن هذه الشركات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت