إذا سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم لا يقتص منهم جميعًا وإنما تحل الدية محل القصاص، ويدفع الدية الفريقان المتشاجران عند بعض الفقهاء.
كيفية القصاص:
يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] . وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاص بالسيف.
من يُنفِّذ القصاص:
القصاص لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل أن يقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
استيفاء القصاص:
يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
1 -أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
2 -أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص.
3 -ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إن لم تجد مرضعًا.
القصاص فيما دون النفس:
ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا، لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره.
قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45] .
فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا.
شروط القصاص فيما دون النفس:
1 -أن يكون الجانى عاقلا بالغًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه.
شروط القصاص في الأطراف:
1 -أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
2 -المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنى عليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا.
3 -التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا أشل في المجنى عليه والعكس.
4 -لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.