فهرس الكتاب

الصفحة 6910 من 7068

*البنت: فرض لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(11) النساء)

*بنت الأبن: ترث بالفرض إذا لم يكن يحجبها فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث0

*الأخت الشقيقة: ترث أخاها المتوفي النصف فرضًا إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12) النساء) 0

*الأخت لأب: إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة0

*الجدة الصحيحة: وهي أم لأب أو أم أب الأب , أو أم الأب وكذلك أم الأم, وهي ترث بواقع السدس إن كانت واحدة0

2 - {الإرث بالتعصيب} :

ترث المرأة بالتعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة بدرجة واحدة كالأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته, وكبنت الابن مع ابن مساو لها في الدرجة ولم يحجبهم من هو أقرب منهم درجة0 ففي هذه الحالات ترث الأنثى نصف ما

يرثه الذكر طبقًا للقاعدة الإسلامية واستنادًا إلى الآية:

(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(11) النساء) 0

والحالات التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب هي: البنت, بنت الابن, الأخت لأبوين, والأخت لأب0

3 - {الإرث بالرحم} :

يعرف الفقهاء ذوي الارحام, بالأقارب من غير أصحاب الفروض أو الأعصاب مثل: أولاد البنت, والجد غير الصحيح (وهو أبو الأم وأبو أم الأب) والجدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة0

والشريعة الإسلامية لم تورد نصًا صريحًا في تأريث ذوي الأرحام ولكن جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرث, وفي حال لم يترك المتوفي أحدًا من أصحاب الفروض ولا من العصبة من أقاربه

ب - (الانتقادات)

على الرغم من كل هذه الحقوق المتعددة التي منحتها الشريعة الإسلامية للمرأة في الميادين المختلفة جميعها وعلى الرغم من أن معظم هذه الحقوق لم تنلها"المرأة العالمية"اليوم في مختلف دول العالم إلا بعد جهود كبيرة ومتتابعة وظلت في أكثرها بشكل مطالب تسعى إلى تنفيذها الأمم المتحدة, فإن بعض المتحاملين على الاسلام , تذرعوا"بقاعدة الإرث"عند المسلمين التي تقول:"للذكر مثل حظ الأنثيين"ليوجهوا أنتقاداتهم اللاذعة فيقولون:

"إن هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة وهي تلحق بها الجور والضرر على أعتبار أن الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت من الأبوين0 ومن هذه الانتقادات ما جاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت