فهرس الكتاب

الصفحة 3826 من 4835

قال: إنه يأثم بتركه، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: لا يأثم بتركه.

وحكى -أيضًا - إلاجماع على أنه ليس بفرضٍ واجبٍ.

وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاءٍ: غسل الجمعة

واجبٍ؟ قال: نعم، من تركه فليس بأثمٍ.

قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول: هو واجبٌ.

يعني: وجوب سنةٍ.

وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكٍ.

والثاني: أنه مستحب وليس بسنةٍ، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالكٍ.

وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه، حكاهٌ عن عطاء الخراساني، وعن

عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيبٍ، قالَ: كانوا يقولون ذَلِكَ.

وعن النخعي، قالَ: ما كانوا يرون غسلًا واجبً إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.

فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة -بمعنى كونه فرضًا يأثم بتركه - اختلافًا بين العلماء المعتبرين، وإنما خص الخلاف في ذَلِكَ باهل الظاهر.

والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت