عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهوديًا بجارية قتلها على أوضاح لها. يقول الإمام ابن حجر في الفتح ووجه الدلالة منه واضح ولمح به إلى الرد على من منع -أي من منع قتل الرجل بالمرأة- ويشير ابن حجر إلى القائلين بمنع قتل الرجل بالمرأة، ثم يأتي البخاري في عقب هذا الباب مباشرة يقول: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. -لاحظ فقه الإمام البخاري ما أعظمه وما أفقهه رحمه الله-، يعني أعطاك الباب من غير ما يقول هو، يقول: باب قتل الرجل بالمرأة في النفس، -هو تكلم عن النفس القصاص في النفس-، ربما واحد يتكلم عن الجراح في أي شيء يروح يعاقب، باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح، يعني سواء في قتل النفس أو الجراح يعني واحد قتل امرأة هذه نفس، أو جرحها عمدًا، قطع يدها، عمل أي شيء، هذه جراحة، قطع رجلها، جذع أنفها، هذه كلها فيها قصاص، وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم، -يقصدون إبراهيم النخعي يعني-، وأبو الزناد عن أصحاب، وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (القصاص) ، يعني القصاص في هذه المسألة؛
كما أن القوانين الوضعية الحديثة لا تفرق بين الرجال والنساء، فنحن أولى، فلا تجعلوا الناس تظن أن القوانين الوضعية أعدل من الشريعة في هذه الحالة!، لما واحد يقول لهم المرأة تقاد بالرجل في القوانين الوضعية الحديثة؛ يعني أتحبون أن يكذب الله ورسوله عندما يقال ذلك؟، عندك جمهور العلماء وأئمة والصحابة والتابعين ويعرفون، وهناك آراء شاذة يعني آراء قليلة يعني فيها ربما حتى البعض يشكك في مصدرها ورغم ذلك هي موجودة نعم، ولكن هذه آراء. و {فوق كل ذي علم عليم} ، والحجة في ذلك ما ذكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتل الرجل بالمرأة.
نأتي إلى مسألة آثارها العلماء قديمًا أيضًا وهي أخذوها أيضًا عن الليث بن سعد -رحمه الله- الإمام الفقيه وأخذوها عن اثنين من الفقهاء: الليث بن سعد والزهري وقال: لا يقتل، الليث بن سعد منسوب إليه أنه لا يُقتل الرجل بالمرأة، هنا ذكروا مسألة أخرى: لا يقتل الزوج بزوجته، ويقيس الليث بن سعد والزهري الزوجة على الأب، فالابن وماله ملك لأبيه طبقًا لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) ، -فالزوج