أنه لا تقتل الجماعة بالواحد هو في الآخر رجع ورجح رأي الجمهور هذا هو الرأي الذي نقوله أن الجماعة لا تقتل بالواحد، رأي الجميع أن الجماعة تقتل بالواحد هم قالوا لا يقتلون.
عندنا عدة آراء الآن بعد هذا التطواف، قالوا الجماعة تقتل بالواحد، لو جماعة تمالئوا لقتل إنسان فيقتلون به هذا رأي جمهور العلماء، الآخرون الرأي الثاني يقول، يختارون شخصًا من الجماعة يعني يعملوا قرعة بينهم أو يختارون من يشاءون من الجماعة يقتلوه والباقي يدفع الدية من القتلة يعني، الرأي الثالث قال لا تقتل الجماعة كل هؤلاء لو تمالئوا لا يقتلون به وهو رأي داوود والليث وربيعة وهذا الرأي الأخير لا يقتلون ويكتفى بالدية، لكن الرأي الذي أراه أنا بعد هذا التطواف في هذا الموضوع في قتل الجماعة بالواحد، أرى أن الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد أقرب الأقوال للأسباب التي ذكرها الجمهور وأرى أن هذا هو الرأي الراجح وأن هذا الرأي ينسجم مع الغرض من تشريع القصاص {ولكم في القصاص حياة} ، وللأسباب التي ذكرها العلماء فيما بعد.
وفيه صورة أخرى العلماء ذكروها في نهاية هذا الدرس إن شاء الله أقولها سريعًا وهي قتل الواحد بالجماعة يعني لو واحد هو الذي قتل الجماعة، يعني على عكس جماعة قتلت واحد هنا واحد يقتل جماعة، طيب ما الذي يحدث؟ صورة ذلك إذا قتل واحد اثنين فأكثر، فهل يقتل بهم جميعًا ولا يجب عليه شيء آخر أم يقتل بواحد منهم ويجب للآخرين المال ندفع لهم المال، الدية هذه، العلماء اختلفوا في ذلك إلى عدة آراء الرأي الأول قال الأحناف: يقتل الواحد بالجماعة يعني هو قتل جماعة يقتل بهم ولا يجب مع القود شيء من المال، يعني لو قتلوه يبقى خلاص لا ندفع دية يعني هما قتلوه خلاص مهو ده الحق هنا، وقال في الهداية وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، يعني هم اختاروا القصاص، اختاروا القتل قتلوا جماعتهم فاجتمعوا جميعًا قالوا يقتل، فلو قتلوه فليس لهم مال، يعني لا يدفع من الدية انتهى الأمر فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين حتى لو حضر من جماعة من أولياء المقتولين يعني واحد قتل عشرة مثلًا حضر أولياؤهم وواحد فقط اللي حضر من الأولياء واختار القتل فيكوم كل الباقيين قد سقط حقهم، هذا رأي، هذا رأي الأحناف؛