الصفحة 115 من 155

رأي الشافعية يقول: أن الواحد يقتل من الجماعة وللباقين الرجوع على الدية، للديات يعني الواحد يقتل والباقين يرجعوا يعني لو واحد مثلًا اختار أن يقتل من الأولياء اختار القتل والباقي لم يختاروا القتل أو اختار القتل هو قال هو الذي حضر والباقي لم يحضر في هذه الحالة عند الشافعية نعم الباقي له ديات ويدفع الديات من؟ من الذي سيدفع الديات؟ قالوا الذي اختار القتل -لأنه المفروض كان يرجعوا عليه هو لأنه كان المفروض يتشاور معهم- في بعضهم قال: لا، لا يرجع على أهل القاتل ويرجع فيه تركته أو في ماله يعني، هذه مسائل تفصيلية العلماء كتبوها يعني وهذه العلماء شرحوا توضيح لهذا الموضوع إما أن يثبت أن قتلهم كان واحدًا بعد واحد وإما أن يثبت أن قتلهم كان دفعة واحدة وإما أن يجهل من قتل أولًا فإن قتلهم جميعًا مرتبًا أي واحدًا بعد واحد فيقتل بأولهم وللباقين الديات، وإن قتلهم دفعة واحدة أو جُهل الأول فبالقرعة فمن خرجت عليه القرعة قتل به قطعًا للنزاع وللباقين الديات، ووجوب الديات للباقين لأنه لا مماثلة بين الواحد والجماعة فلا يكتفى بقتل واحد دون الرجوع للديات لأن ما حصل منهم جنايات متعددة فلو كانت خطئًا لم تتداخل، ففي التعمد أولى، يعني يقصدون إيش؟ لو هو قتل واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع أو قتلهم أمسك بالآلي (رشاش) فقتلهم مرة واحدة، فلو كان قتل واحد بعد واحد فهو يقتل بالترتيب أولياء الدم القاتل الأول يقولون نقتله خلاص اختاروا القتل والباقي يأخذ الدية من تركته هو من عند أولياء الدم يعني أو من أهله، وطبعًا استعرضوا الصور بالتفصيل في هذه لكن يقول: ولو قتله أولياء القتلى جميعًا ووقع القتل عنهم موزعًا عليهم فيرجع كل واحد منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلث الدية، يعني الشافعية هم يفصلون في المسألة فلو اختاروا القتل جميعًا بعد ذلك يثلثوا الدية يعني لو هم ثلاثة مثلًا مقتولين وأولياء القتل واختاروا أن يقتلوه ثم يأخذ، لأن هؤلاء يقولون إيش؟ يقتل القصاص ويأخذون دية أيضًا، الأحناف يقولون لا، يكفي القصاص ولا دية له.

ولذلك الإمام الشافعي في (الأم) ذكرها بالتفصيل إذا قتل رجلًا نفرًا فأتى أولياؤهم جميعًا يطلبون القود وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة اقتص للذي قتله أولًا وكانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل آخرًا ولو جاءوا متفرقين يقول أحببت الإمام الشافعي يقول أحببت للإمام إذا علم أنه قتل غير الذي جاءه أنه يبعث إلى وليه فإن طلب القود قتله بمن قتل أولًا وإن لم يفعل واقتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت