الصفحة 155 من 155

وأيضًا العقل، عقل الإنسان لو واحد أعطى الإنسان دواءً أو أخافه أو أفزعه أو أصيب الإنسان بجنون بسببه مباشرة، وذهب عقله ففيه مائة من الإبل دية كاملة له، أما الأسنان: الأسنان كلها العلماء قالوا لا فرق بين سن وضرس، يعني واح خلع ضرس واحد أو سن كلها سواء في هذه الحالة، يعطى، ولا فرق بين الفك العلوي ولا الفك السفلي، فأي سن يخلع فيه خمس من الإبل، وفيه القصاص أيضًا، فيه القصاص لكن لو عفا ورضي بالدية نعطي له خمس من الإبل، يعني تخلع سنته وينتهي الأمر، أو يرضى الشخص الآخر بأن سنة الجاني كما هي على أن يُعطي بدلًا من ذلك خمسة من الإبل، يعني خمسة جمال.

أيضًا في دية اللحيين (الفكين) واحد كسر فك واحد، الفك من الأسنان الفكين هؤلاء، لو واحد كسر اللحين هؤلاء فيها دية كاملة، كل فك فيه خمسين، نصف دية يعني، وأيضًا دية الأصابع، دية الأصبع من اليد أو الرجل عشرة من الإبل كل أصبع له عشرة، يعني هناك عشرة أصابع، خمسة وخمسة، لو واحد قطع لواحد إصبعه يدفع عشرة من الإبل، وأيضًا في كل عقلة من العقل هذه، لو قطع له عقلة فيها سنأخذ ثلث العشر منها يعني واحد على عشرة منها، يعني لو هي عشرة واحد من عشرة.

طيب نفترض دية الثديين (ثديي) المرأة أو الثندوتين للرجل (الحلمتين) هذه قالوا فيها دية كاملة، فيها دية كاملة للمرأة طبعًا، والرجل اختلفوا فيه ولكن قالوا نعم له دية أيضًا كاملة، ويقولوا لا، تقدر تقديرًا لأنها ليس فيها منافع مثل المرأة يعني. ودية الإليتين نفس القصة أي مؤخرة الرجل أو المرأة ففيها دية كاملة أيضًا، ولو قطع نصفها إذًا فيها تفصيل أيضًا علها نصف الدية. ودية الصلب -وهو الصلب والعظم من لدن الكاهل إلى العشب عشب الذنب أي العصوص هذا الذي في الآخر على المقعدة هذه فيها دية كاملة هذه فيها مائة لأن نص الحديث فيها دية كاملة.

إذًا الخلاصة هنا -دية العمد مغلظة وهي تجب في مال الجاني- هذه هي الخلاصة حتى لا أطيل عليكم، ولا تحملها العاقلة لأن الأصل في العمد هو القصاص، الأصل أنه يقتص نفس بنفس، أو يد بيد، عين بعين، أذن بأذن، هكذا، ولكن إذا عفا على قبول الدية إذًا الدية تكون مغلظة، هذه تكون الدية مغلظة، ولا تدفع العاقلة أي الأسرة والعائلة هذه، لا تدفع أسرة الجاني أي شيء هو الذي يتحملها من ماله، لا يوجد مساواة في دية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت