الصفحة 133 من 356

3 -باب: شروط الصّلاة

122 -قال الْمُصَنف [1] :

"ويجب على المصلي تطهير ثوبة:"

لنصّ القرآن: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله: هل يصلي في الثّوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال:"نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسلَه"، أخرجه أحمد، وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.

ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.

ومنها حديث خلعه - صلى الله عليه وسلم - النعل؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزمة، وابن حِبان، وله طُرُق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضًا.

ومنها الأدلة في تعيين النجاسات.

وبدنه: لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.

ومكانه من النجاسة: لما ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم - من رش الذنوب على بول الأعرابي، ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت