وقال أيضًا:"ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة" [1] .
198 -قال الْمُصَنِّف [2] :
"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ:"فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".
قال الفقير إلى عفو ربه: نقل -رحمه الله- قبل ورقتين عن"الحجة البالغة"قوله:"قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها:"أن الصّلاة جامعة"وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.
199 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"وروى سعيد بن منصور في"سننه":"أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار"."
قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.
200 -قال الْمُصنف [4] :
"وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".
(1) "الأحكام" (1/ 500) .