الصفحة 209 من 356

وقال أيضًا:"ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة" [1] .

198 -قال الْمُصَنِّف [2] :

"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ:"فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".

قال الفقير إلى عفو ربه: نقل -رحمه الله- قبل ورقتين عن"الحجة البالغة"قوله:"قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها:"أن الصّلاة جامعة"وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.

15 -باب: صلاة الاستسقاء

199 -قال الْمُصَنِّف [3] :

"وروى سعيد بن منصور في"سننه":"أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار"."

قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.

200 -قال الْمُصنف [4] :

"وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".

(1) "الأحكام" (1/ 500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت