الصفحة 249 من 356

249 -قال الْمُصَنِّف [1] :

"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن"الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".

1 -فقد روى الدارقطني [2] من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة [3] من طريق الزهري ومكحول عن عمر.

قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر" [4] ، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه [5] ؛ فتنبه.

(2) "السنن" (2/ 110) .

(3) "المصنف" (4/ 25) .

(4) "السنن الكبرى" (4/ 107) .

(5) صحَّ سماعه منه لبعض الأحاديث والخطب كما صرَّح هو بذلك، وانظر"تهذيب الهذيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت