الصفحة 250 من 356

2 -وما رواه مالك [1] عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، أنه قال:"كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

3 -وبما رواه البيهقي [2] من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه".

4 -وما رواه عبد الرزاق [3] ، وابن حزم [4] من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال:"باع لنا علي بن أبي طالب أرضًا بثمانين ألفٍ فأعطاناها، فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها" [5] .

5 -وما رواه ابن أبي شيبة [6] ، وأبو عبيد [7] من طريقين عن جابر:"في الرجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته".

وأما ما أشار إليه الشارح -رحمه الله- عن ابن مسعود عند البيهقي [8] من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود.

فإن فيه علتين:

الأولى: ضعف الليث بن أبي سليم.

الثانية: الانقطاع بين مجاهد وابن مسعود.

ولذا قال البيهقي:"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه: وجوابه عن هذا الأثر -مع أنك تزعم ان هذا الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود- من وجهين:"

(1) "الموطأ" (1/ 251) .

(2) "السنن الكبرى" (4/ 108) .

(3) "المصنف" (4/ 67) .

(4) "المحلى" (5/ 208) .

(5) حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن.

(6) "المصنف" (4/ 26) .

(7) "الأموال" (549) .

(8) "السنن الكبرى" (4/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت