الصفحة 206 من 356

فالصحابة أقوالهم فيها مختلفة، فالعجب من المصنف -رحمه الله-: كيف فطن لهذا في تلك، ولم يفطن في هذه!

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ فالباب عنده واحد في كلا المسألتين.

وملخص القول في هذه المسألة: أن المسافر لا يخلو من أحوال:

الأولى: أن يكون سائرًا في الطريق؛ فهذا يقصر بالاتفاق.

الثانية: أن يصل إلى المدينة؛ وهو لا يجمع الإقامة التي تخرجه عن حد السفر، كحال النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا يقصر من غير تحديد.

الثالثة: أن يصل إلى بلد غير بلده، ويعزم على البقاء فترة تخرجه عن حدّ السفر -عرفًا- فهذا يتم ولا يقصر، والله أعلم.

14 -باب: صلاة الكسوفين

195 -قال الْمُصَنِّف [1] :

"وهي صلاة الآيات وهي سنَّة."

قال الماتن في"شرحه": أي: لعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونًا، انتهى.

وزاد في"السيل الجرار":"اعلم أنه قد اجتمع هاهنا في صلاة الكُسوف الفعل والقول، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الشمس والقمر آيتان من آياتِ اللهِ، وإنهما لا يكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك؛ فافزعوا إلى المساجد"، وفي رواية:"فصلوا وادعوا"، والظاهر الوجوب؛ فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب؛ كان صارفًا وإلا فلا"انتهى"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت