"إسماعيل بن عيّاش مقدوح فيه، فلا حجة فيه"، وقال ابن حجر:"في سنده اختلاف". كذا في الفيض، ثم قالط:"فرمز المؤلف لحسنه غير حسن" [1] .
167 -قال الْمُصَنِّف [2] :
"وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على ترك المندوب، كصدقة على ترك المسنون، فيندرج تحت حديث:"لكل سهو سجدتان"وتحقق هذه الزيادة، والنقص حاصل لكل واحد منهما، فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل".
قال الفقير إلى عفو ربه: بل المطالب بالدليل هو الذي يرى مشروعية سجود السهو لترك المسنون، فإنّ الأصل في العبادات النقل، ولا قياس فيها، بإجماع أهل التحقيق.
168 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"وعند الشافعية: في أية حالة ذكر أنها خامسة، قعد وألغى الزائد، وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد، ثم سجد للسهو، وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا الموافق لهديه - صلى الله عليه وسلم -.
169 -قال الْمصَنِّف [4] :
"وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قام الإمام من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو"."
(1) "التعليقات الرضية" (1/ 351) .