1 -فقد روى عبد الرزاق [1] ، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلَّى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا".
2 -وروى ابن أَبي شيبة [2] ، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس، قال:"إن أَدركهم جلوسًا صلى أَربعًا".
3 -وروى عبد الرزاق [3] ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال:"من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا".
183 -قال الْمصنف [4] :
"فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة [5] من طريق هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال:"إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا".
ورواه من طريق آخر [6] فقال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، قال:"كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا"، رواه أيضًا من هذا الطريق عبد الرزاق [7] .
(1) "المصنف" (3/ 235) .
(2) "المصنف" (2/ 130) .
(3) "المصنف" (3/ 235) .
(4) "المصنف" (1/ 376) .
(5) "المصنف" (2/ 128) .
(6) "المصنف" (2/ 128) .