8 -حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:"لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته". أبو عبيد [1] .
9 -حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطونه عنه -يعني: الزكاة-"أبو عبيد [2] .
10 -حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي، عن شريك، عن علي بن سليم، قال:"سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة، أعليه الزكاة؟ قال: لا". أبو عبيد [3] .
11 -حدثنا عبد الرحيم ووكيع، عن مساور الوراق، عن شعيب، قال:"كتب عمر إلى أبي موسى أن آمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضًا بينهن". ابن أبي شيبة [4] .
قال البيهقي:"وهذا مرسل، شعيب بن يسار لم يدرك عمر" [5] .
12 -حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال:"يزكي مرة". ابن أبي شيبة [6] .
13 -حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو:"أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن". ابن أبي شيبة [7] .
(1) في"الأموال" (1265) .
(2) في"الأموال" (1286) .
(3) في"الأموال" (1277) .
(4) "المصنف" (10160) .
(5) "السنن الكبرى" (4/ 139) .
(6) "المصنف" (10161) .
(7) "المصنف" (10165) .