الصفحة 261 من 356

8 -حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:"لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته". أبو عبيد [1] .

9 -حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطونه عنه -يعني: الزكاة-"أبو عبيد [2] .

10 -حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي، عن شريك، عن علي بن سليم، قال:"سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة، أعليه الزكاة؟ قال: لا". أبو عبيد [3] .

11 -حدثنا عبد الرحيم ووكيع، عن مساور الوراق، عن شعيب، قال:"كتب عمر إلى أبي موسى أن آمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضًا بينهن". ابن أبي شيبة [4] .

قال البيهقي:"وهذا مرسل، شعيب بن يسار لم يدرك عمر" [5] .

12 -حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال:"يزكي مرة". ابن أبي شيبة [6] .

13 -حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو:"أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن". ابن أبي شيبة [7] .

(1) في"الأموال" (1265) .

(2) في"الأموال" (1286) .

(3) في"الأموال" (1277) .

(4) "المصنف" (10160) .

(5) "السنن الكبرى" (4/ 139) .

(6) "المصنف" (10161) .

(7) "المصنف" (10165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت