الصفحة 263 من 356

21 -أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:"زكاة الحلي لبوسِه أو عاريته، إذا زكاه مرة"، ابن زنجويه [1] .

22 -أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:"إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مزة واحدة"، ابن زنجويه [2] .

23 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى بن أبي طالب: أنبأ عبد الوهاب: أنبأ أسامة بن زيد، عن نافع قال:"كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مئة دينار؛ فلا يخرج زكاته". البيهقي [3] .

يتبين بعد سوق الأحاديث والآثار على اختلافها ما يلي:

أولا: أن الوارد في المسألة تسعة أحاديث؛ لم يثبت منها سوى حديث عبد الله بن عمرو.

ثانيا: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي -مطلقًا-.

ثالثًا: أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة القول بوجوب الزكاة في الحلي؛ وهم: ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو -راوي الحديث-، وعائشة -رضي الله عنهم-، وهذا مما يزيد الحديث قوة إلى قوته.

رابعا: أنه ثبت عن خمسة من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاه في الحلي.

(1) في"الأموال" (1795) .

(2) في"الأموال" (1796) .

(3) "السنن الكبرى" (4/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت