257 -قال الْمُصنِّف [1] :
"وأما ما أخرجه أبو داود، والدارقطني، والبزار من حديث جابر بن سمرة قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نعد"؛ فقال ابن حجر في"التلخيص":"إن في إسناده جهالة"."
قال الفقير إلى عفو ربه: رواه أبو داود [2] ، والدارقطني [3] ، والبيهقي [4] ، والطبراني [5] ؛ كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان بن جندب، عن أبيه، عن سمرة بن جندب به.
"قال ابن حزم: رواته -يعني: من جعفر بن سعد إلى سمرة- مجهولون، وتبعه ابن القطان، فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة، وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف، وليس جعفر ممن يعتمد عليه."
وقال الذهبي في "الميزان":"وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم"، وقال الشيخ عبد الغني الزبيدي: وجعفر بن سعيد وخبيب ووالده سليمان، ذكرهم ابن حبان"في"ثقاته" [6] ."
قال ابن عبد البر:"رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن" [7] .
وقال عبد الغني المقدسي:"وهو إسناد حسن غريب" [8] .
(2) "السنن" (1562) .
(3) "السنن" (2/ 127) .
(4) "السنن الكبرى" (4/ 146) .
(5) "المعجم الكبير" (7/ 7029) .
(6) "التعليق المغني" (1/ 128) .
(7) "نصب الراية" (1/ 260) .
(8) "السنن" (2/ 133) .