الصفحة 268 من 356

تجارة؛ فإن فيه زكاة"، رواه ابن أبي شيبة [1] : حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر به."

ورواه الشافعي [2] ، وعبد الرزاق [3] ، وأبو عبيد [4] ، وابن زنجويه [5] بلفظ:"ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة؛ فإن فيه الزكاة في كل عام".

قال ابن عبد البر:"ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سُنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق" [6] .

2 -عن عمر، رواه ابن أبي شيبة [7] : حدثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن أبا عمرو بن حماس أخبره:"أن أباه حماس كان يبيع الآدم والجعاب، وأن عمر قال له: يا حماس! أدّ زكاة مالك، فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الآدم والجعاب، فقال: قوّمه وأد زكاته"، ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطني [8] ، والبيهقي [9] ، وأبو عبيد [10] .

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبي عمرو بن حماس، قال الذهبي:"مجهول" [11] .

(1) "المصنف" (3/ 10459) .

(2) "المسند" (97) .

(3) "المصنف" (4/ 7103) .

(4) في"الأموال" (1181) .

(5) في"الأموال" (1690) .

(6) "الاستذكار" (9/ 118) .

(7) "المصنف" (3/ 10456) .

(8) "السنن" (2/ 213) .

(9) "السنن الكبرى" (4/ 147) .

(10) في"الأموال" (425) .

(11) "الميزان" (4/ 557) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت