قال السيوطي:"وأخرج عبد بن حميد وابن جرير [1] عن علي أنّه قرأ: {وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت} ، ثم قال: هي واجبة مثل الحج".
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في"سننه"والأصبهاني في"الترغيب"عن ابن مسعود، قال:"أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصّلاة، وآتوا الزّكاة، وأقيموا الحجّ، والعمرة إلى البيت، والحج: الحجّ الأكبر، والعمرة: الحجّ الأصغر".
وأخرج سفيان بن عيينة، والشافعي، والبيهقي - في"سننه"- عن طاوس، قال: قيل لابن عباس:"أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله - تعالى - يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فبأَيِّهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذاك".
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن ابن عباس، قال:"العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا" [2] .
وأخرج الشافعي -في"الأم"- والبيهقي، عن ابن عباس، قال:"والله إنّها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} " [3] .
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال:"العمرة الحجّة الصغرى" [4] .
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي داود -في"المصاحف"-، عن ابن مسعود:"أنَّه قرأ {وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت} ، ثم قال: والله! لولا التحرّج"
(1) في"تفسيره" (2/ 251) بإسناد ضعيف.
(2) أخرجه الدارقطني (2/ 285) والحاكم (1/ 470) والبيهقي (5/ 351) بإسناد ضعيف كما قال الحافظ في"الفتح" (4/ 598) .
(3) علقه البخاري في"صحيحه" (1/ 537 / 26) ووصله الشافعي في"الأم" (1/ 327 / 980) .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (1/ 334 / 1762) ، وابن أبي شيبة (3 / رقم: 13657) . وإسناده صحيح.