والعجب من المؤلف -رحمه الله- حيث احتجّ بفعل ابن عمر، مع أنّه في ظاهره خلاف ما ثبت عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم إنّه في مواضع أخرى رد من أقوال وأفعال الصّحابة ما لم يتعارض مع قوله أو فعله - صلى الله عليه وسلم -.
323 -قال الْمُصَنِّف [1] :
"وقد ورد الدّليل في أمور؛ منها: الصّوم؛ لحديث:"من مات وعليه صوم، صام عنه وليّه"، ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميّت بل الإيجاب على الولي، وغاية ما يستفاد من قوله:"صام عنه"؛ أنَّه يجزئ ذلك الصّوم عن الميّت".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذا أيضًا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة.
324 -قال الْمُصَنِّف [2] :
"فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: انظر آثار الصّحابة في وجوب العمرة عند النكتة (292) .