84 -قال الْمُصَنِّف [1] :
"وروى عن حذيفة - رضي الله عنه - أَنّه قال:"أَمَا يكفي أَحدُكم أَن يغتسل من قرْنِه إلى قدمِه حتَّى يتوضأَ"."
قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَخرجه ابن أَبي شيبة [2] : حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجّاج، عن طلحةَ، عن إبراهيم، عن حذيفة، وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه علّتان:
الأُولى: الانقطاع بين إبراهيم النّخعي وحذيفة، فإبراهيم لم يسمَعْ شيئًا
من الصّحابة.
الثَّانية: ضعف حجّاج بن أَرطأَةَ.
85 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"ويُشْرَعُ -أَي: الغُسْلُ- لصلاة الجُمُعَة لحديث:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وهو في"الصَّحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -."
وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافعٌ -رحمه الله- نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصّحابة غير ابن عمر؛ - رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين صحابيًّا.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي -رحمه الله-: حُكي وجوبُه عن طائفة من السّلف -رحمهم الله-، حَكُوه عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم -، وبه قال
(2) "المصنف" (1/ 135) .