الصفحة 89 من 356

84 -قال الْمُصَنِّف [1] :

"وروى عن حذيفة - رضي الله عنه - أَنّه قال:"أَمَا يكفي أَحدُكم أَن يغتسل من قرْنِه إلى قدمِه حتَّى يتوضأَ"."

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَخرجه ابن أَبي شيبة [2] : حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجّاج، عن طلحةَ، عن إبراهيم، عن حذيفة، وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه علّتان:

الأُولى: الانقطاع بين إبراهيم النّخعي وحذيفة، فإبراهيم لم يسمَعْ شيئًا

من الصّحابة.

الثَّانية: ضعف حجّاج بن أَرطأَةَ.

85 -قال الْمُصَنِّف [3] :

"ويُشْرَعُ -أَي: الغُسْلُ- لصلاة الجُمُعَة لحديث:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وهو في"الصَّحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -."

وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافعٌ -رحمه الله- نحو ثلاث مئة نفس.

ورواه من الصّحابة غير ابن عمر؛ - رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين صحابيًّا.

وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.

قال النووي -رحمه الله-: حُكي وجوبُه عن طائفة من السّلف -رحمهم الله-، حَكُوه عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم -، وبه قال

(2) "المصنف" (1/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت