فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1058

فقوله: فِي النفس من ذلك شيء. ليس كَذَلِكَ لوضوح جريه على نصّ"المدونة"؛ لكنه مع ذلك مختلف [فيه] [1] ولا يوجب ذلك فيه إشكالًا كأغلب مسائل"المدونة".

وَضَمِنَ الْمُشْرَكُ [2] الْمُعَيَّنَ.

قوله: (وضمن المشرك [3] المعين) هذا هو الصواب (المشرَك) بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف فِي آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي، وما عدا هذا تصحيف، وأشار به لقوله فِي كتاب: السلم الثالث من"المدونة": وإن ابتعت [4] سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها رجلًا ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك [5] أو ابتعت طعامًا فاكتلته ثم أشركت [6] فيه رجلًا فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلك منكما، وترجع عليه بنصف الثمن [7] . [قال عياض فِي قوله: (وترجع عليه بنصف الثمن) ] [8] : دليل على أنه لا فرق بين أن يكون نقد أو لَمْ ينقد، وأنها بِخِلافِ المحبوسة فِي الثمن لما كانت الشركة معروفًا، وقيل إن الهلاك ببينة، ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على [المحتسبة] [9] فِي الثمن، وهذا ضعيف.

وطَعَامًا كِلْتَهُ وصَدَّقَكَ، وإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ.

قوله: (وَطَعَامًا كِلْتَهُ وصَدَّقَكَ) تقدم فوقه نصّ"المدونة"، وقال فيها بعد ذلك بيسير: وإن ابتعت طعامًا فاكتلته [10] ثم أشركت [11] فيه رجلًا أو وليته على تصديقك فِي كيله

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن 4) .

(2) في الأصل: (المشتري) ، وفي المطبوعة: (المشترك) وانظر: تعليق المؤلف.

(3) في الأصل، و (ن 1) ، و (ن 4) : (المشتري) .

(4) في (ن 1) : (بعت) .

(5) في (ن 2) ، و (ن 3) : (المشتري) .

(6) في الأصل، و (ن 1) : (اشتركت) .

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 67، وانظر: المدونة، لابن القاسم: 9/ 82.

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 1) .

(9) في (ن 2) : (المحبسة) .

(10) في (ن 1) : (فكلته) .

(11) في الأصل، و (ن 1) : (اشتركت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت