عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ1
812 -حَدِيثُ"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس"فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ"2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا"قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ"3.
1هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ... إلى آخر الحديث.
2أخرجه البخاري"3/327"كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث"1463"، ومسلم"2/676"كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث"9/982"، وأبو داود"2/25، 252"كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث"1595"، والترمذي"2/70"كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، حديث"624"والنسائي"5/35"كتاب الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه"1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث"1812"، وابن أبي شيبة"3/151"كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد"2/249"، والدارقطني"2/127"كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، حديث"5"، والبيهقي"4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل، ومالك"1/277"كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل"37"، والشافعي في"المسند"ص"91"، وعبد الرزاق"4/33"رقم"6878"، والحميدي"2/460"رقم"1073"والطيالسي"1/174- منحة"رقم"825"، والدارمي"1/284"كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى"10/522"رقم"6138"، وابن حبان"3268، 3269"، والبغوي في"شرح السنة""3/335 - بتحقيقنا".
وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في:"الأم"للشافعي"2/84"،"شرح المهذب""6/87، 88""حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""3/15"،"فتح الوهاب"للشيخ زكريا"1/113"،"الحاوي"للماوردي"3/384"،"روضة الطالبين""2/152"،"بدائع الصنائع""2/74"،"المبسوط""3/108"،"النهاية""1/117"،"شرح فتح القدير""2/218"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني"1/211"،"الجامع الصغير"ص"136"،"تحفة الفقهاء""1/510""الاختيار""1/123"،"الحجة على أهل المدينة""1/519"،"الكافي"لابن عبد البر ص"111"،"الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/228، 229"،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/505"،"المغني"لابن قدامة"3/89- 90"،"شرح المنتهى""1/438"،"كشاف القناع""2/151، 252"،"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/164"،"بداية المجتهد"لابن رشد"1/250"،"نيل الأوطار""4/201"،"فتح العلام"ص"329"،"سبل السلام""2/195"،"حاشية بن عابدين""2/78"،"تبيين الحقائق""1/310، 311".
3 أخرجه أبو داود"2/101"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث"1574"، والترمذي"3/7"كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث"620"، والنسائي"5/37"كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، وأحمد"1/98، 113، 145"، والدارمي"1/383"كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، والدارقطني في"العلل""3/161"، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ.
وأخرجه ابن ماجه"1/507"كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والورق، حديث"1790"، وأحمد"1/121، 132، 146"، والدارقطني في"السنن""2/98"كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث"18"، وفي"العلل""3/160"، وأبو يعلى"1/256"، رقم 299"، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا."