1108 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ3.
1109 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ"لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ"الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ5.
1110 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي
2 الفوات: مصدر فات فوتًا وفواتًا إذا سبق ولم يدرك.
والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضًا كان الحاصر أو عدوًا، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد.
وقال الثعلب في"الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} . والأمن من الخوف ينظر:"المطلع"ص"204".
3 أخرجه البخاري"5/305"كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث"2701"، ومسلم"2/903"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث"180/1230".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في"الأم""2/219".
6أخرجه البخاري"9/34-35"كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث"5088"ومسلم"2/867"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث"104/1207"والنسائي"5/168"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد"6/164"وابن خزيمة"4/164"، وابن حبان"9/87"، رقم"3774"وابن الجارود في"المنتقى"رقم"420"، والدارقطني"2/234- 235"، والبيهقي"5/221"، والبغوي في"شرح السنة""4/175- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.