بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الخطبة
قَوْلُهُ الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي.
1492 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ"لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ"5مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ
5 أخرجه مالك 2/523، كتاب النكاح: باب ما جاء في الخطبة، حديث 1، 2، وأحمد 2/122، 124، 126، والبخاري 9/198، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5142، ومسلم 2/1032، 1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 49/1412، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2081، والترمذي 3/587، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن==