لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ1، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ2 وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ.
وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ.
= البيع على بيع أخيه، حديث 1292، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 1868، والدارمي 2/135، كتاب النكاح: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/71، كتاب النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، واحمد 2/42، والبيهقي 7/179، والبغوي في شرح السنة 5/69، بتحقيقنا، من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 9/6، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5143، من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 2/1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 51/1413، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080، والنسائي 6/73، كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حاضر لباد، أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ... وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه مسلم 2/1034، رقم 55/1413، والدارمي 2/135، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
2 أخرجه مسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 56، 1414، وأحمد 4/147، والدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى 3/3، والبيهقي 7/180، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
أخرجه أحمد 5/11، والبزار 2/159-160، كشف، رقم 1420، من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يخطب الرجل على خطبة ولا يبع على بيع. أخيه"