فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 2464

كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

65-كتاب حد السرقة2

1770- حَدِيثُ عَائِشَةَ:"تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَيُرْوَى:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا3، وَفِي لَفْظٍ:"لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ"

2 السرقة: وهي بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء، مع فتح السين، وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء، يسرق بكسرها سرقًا، وسرقة، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، فهي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية، أي شيء كان.

واصطلاحًا:

عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلمًا، من غير حرز مثله بشروط.

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا لغيره نصابًا، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم.

وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله.

ينظر:"الصحاح" [4/ 1496] ، و"المغرب" [1/ 393] ،"المصباح" [1/ 419] ،"تهذيب الأسماء"للنووي [2/ 148] ، و"درر الحكام" [2/ 77] ، و"ابن عابدين" [4/ 82] ،"مغني المحتاج" [4/ 158] ،"المغني لابن قدامة" [9/ 104] ،"كشف القناع" [6/ 129] ،"الخرشي على المختصر" [8/ 91] .

3 أخرجه البخاري [12/ 96] ، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [6789] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2، 3، 4/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4383، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت