رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ"، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ"."
1771- حَدِيثٌ:"أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ:"هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ"
= 4384] ، والنسائي [8/ 87] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، الترمذي [4/ 50] ، كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق، حديث [1445] ، وابن ماجة [2/ 862] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2585] ، وأحمد [6/ 36، 163، 249] ، والدارمي [2/ 172] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [270] ، والحميدي [1/ 134] ، رقم [279] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1532] ، وأبو يعلى [7/ 381] ، رقم [4411] ، وابن حبان [4442] ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم [824] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 167] ، كتاب الحدود والديات، حديث [315] ، والبيهقي [8/ 254] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع، والبغوي في"شرح السنة" [5/ 481- بتحقيقنا] ، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"القطع في ربع دينار فصاعدًا".
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا ا. هـ.
أما الموقوف فأخرجه مالك [2/ 832] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [24] ، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا.
قال ابن عبد البر في"التمهيد" [23/ 380] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسندًا.
وقال الزرقاني في"شرح الموطأ" [4/ 190] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"ا. هـ.
قال الحميدي في"مسنده" [1/ 134] : حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ... ا. هـ.
والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة.
أخرجه البخاري [12/ 99] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6790] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4384] ، والنسائي [8/ 78] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 164] ، والبيهقي [8/ 254] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.