عَنْ صَفْوَانَ1، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ زَمَنَ عُثْمَانَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ ..."، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
1772- حَدِيثُ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ:"مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ..."، فَذِكْرُهُ أَتَمُّ مِنْهُ2.
1773- قَوْلُهُ:"كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"ثَمَنُهُ"
1 أخرجه أبو داود [4/ 553] ، كتاب الحدود: باب من سرق من حرز، حديث [4394] ، والنسائي [8/ 69] ، كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2595] ، وأحمد [3/ 401] ، والشافعي [2/ 84] ، كتاب حد السرقة، حديث [278] ، والحاكم [4/ 380] ، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 265] ، كتاب السرقة: باب ما يكون حرزًا وما لا يكون.
وأخرجه مالك [2/ 834- 835] ، كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث [28] ، مرسلًا من حديث الزهري.
2 أخرجه أبو داود [4/ 550] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4390] ، والنسائي [8/ 86] ، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2596] ، وأحمد [2/ 180، 203، 207] ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم [827] ، والدارقطني [4/ 236] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [114] ، والحاكم [4/ 381] ، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل، والبيهقي [8/ 263] ، كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا من مزينة أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال:"هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:"هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.