فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2464

بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ

1507 - حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ

2 أخرجه مالك 2/524، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث 4، ومن طريق مالك رواه أحمد 1/241-243، 345، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 66/1421، وأبو داود 2/577، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2098، والترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث 1108، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث 1870، وابن الجارود ص 238، كتاب النكاح، حديث 709، والشافعي 2/12، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث 24، وعبد الرزاق 6/142، رقم 10283، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور 1/181-182، رقم 556، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/366، والدارقطني 3/238، 239، كتاب النكاح، والبيهقي 7/115، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد 5/376، والبغوي في شرح السنة 5/25 -بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها".

وأخرجه أحمد 1/219، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 67/1421، وأبو داود 2/577-578، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2099، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي 1/2239، رقم 517، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت